الحر العاملي

391

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبواب العاقلة 1 - باب أن عاقلة أهل الذمة الامام ، وعاقلة العبد مولاه ، وانه إذا كان للذمي مال فجنايته في ماله [ 35841 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده ، قال : وهم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حر . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب ( 2 ) . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ( 3 ) .

--> أبواب العاقلة الباب 1 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 364 / 1 . ( 1 ) التهذيب 10 : 170 / 674 . ( 2 ) الفقيه 4 : 106 / 357 . ( 3 ) علل الشرائع : 541 / 1 .